عبد الرزاق الصنعاني

418

المصنف

( 17847 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا ، فجاء رجل فقتل القاتل ، قال : يقتل به الذي قتله ، ويبطل دم الأول ( 1 ) ، إنما كان لهم القود ففاتهم . باب من استقاد بغير أمر السلطان ( 17848 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا ، فلقيه ولي المقتول فقتله ، ولم يبلغه السلطان - أو قال : الامام - قال : عليه العقوبة ، ولا يقتل . ( 17849 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق ، فعدا عليه رجل فقطع يده ، قال : تقطع يد الذي عدا عليه ، وتقطع رجل ( 2 ) السارق ، قال معمر : وسمعت من يقول : على الذي قطع السارق الدية ، وليس على السارق غير ما صنع به ، قال : وقال ابن أبي ليلي في رجل قطع يد رجل ، فجاء أبو المقطوع فقطع يد القاطع ، قال : يقطع . ( 17850 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قطع السارق ( 3 ) وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان ، فعليه القصاص ، وليس على السارق والزاني غير ذلك ، لان الذي عليهما قد أخذ منهما ، وإذا قتل المرتد

--> ( 1 ) في ( ص ) ( دمه الأول ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يد السارق ) . ( 3 ) في ( ح ) ( إذا قطع رجل يد السارق ) .